Call us now:
مادة 117
لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.
لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.
1 – جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. 2 – لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.
1 – يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. 2 – يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.
يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. ولا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في…
إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.
يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر. ويجتمع المكتب التنفيذي مرة في الأسبوعين بدعوة من رئيسه.
يضع المحافظ تحت تصرف مجلس المحافظة موظفاً من الديوان لا تقل مرتبته عن منشئ أساسي ليقوم بحفظ سجلات المجلس وصور عن مراسلاته ويعطى الموظف المذكور التعويض الذي يقرره له رئيس المجلس من موازنة المحافظة لقاء هذا العمل الإضافي.
أ – مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة. ب – إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.
يبدي المكتب التنفيذي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المحافظ أو رئيس المجلس وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة ويبت بالأمور التي يحيلها عليه مجلس المحافظة ضمن التفويض المعطى إليه منه. ويقوم المكتب التنفيذي خلال الفترات التي…
أ – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تثبيت النتائج يدعو المحافظ المجلس للاجتماع في أول جلسة ويترأسه فيشرع الأعضاء بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر ومكتب تنفيذي دون أن يشترك المحافظ في التصويت. ب – ينتخب بالتتابع…