Archives قوانين

مادة 117

لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.

مادة 116

1 – جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. 2 – لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.

مادة 115

1 – يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. 2 – يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.

مادة 118

يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. ولا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في…

مادة 114

إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.

مادة 113

يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر. ويجتمع المكتب التنفيذي مرة في الأسبوعين بدعوة من رئيسه.

مادة 112

يضع المحافظ تحت تصرف مجلس المحافظة موظفاً من الديوان لا تقل مرتبته عن منشئ أساسي ليقوم بحفظ سجلات المجلس وصور عن مراسلاته ويعطى الموظف المذكور التعويض الذي يقرره له رئيس المجلس من موازنة المحافظة لقاء هذا العمل الإضافي.

مادة 111

أ – مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة. ب – إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.

مادة 110

يبدي المكتب التنفيذي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المحافظ أو رئيس المجلس وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة ويبت بالأمور التي يحيلها عليه مجلس المحافظة ضمن التفويض المعطى إليه منه. ويقوم المكتب التنفيذي خلال الفترات التي…

مادة 109

أ – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تثبيت النتائج يدعو المحافظ المجلس للاجتماع في أول جلسة ويترأسه فيشرع الأعضاء بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر ومكتب تنفيذي دون أن يشترك المحافظ في التصويت. ب – ينتخب بالتتابع…