Archives قوانين

مادة 137

ترقم قرارات مجلس المنطقة وتدون تباعاً حسب تواريخها في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.

مادة 136

يمارس مجلس المنطقة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. لا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً…

مادة 135

أ – لا تعتبر جلسات مجلس المنطقة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ب – لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع بحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص…

مادة 134

يرأس مجلس المنطقة مدير المنطقة وله أن يكلف مراقب الرسائل أو أي موظف اخر في المنطقة بوظيفة كاتب للمجلس.

مادة 133

يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.

مادة 132

إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.

مادة 131

لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص اخر له مصلحة به أو كفيلاً له وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية…

مادة 130

يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.

مادة 129

أ – يجوز لمجلس المحافظة أن يعرب عن أماني يوجهها إلى الحكومة بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة لإجرائها في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة. ب – لا يجوز للمجلس المذكور أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو أن يناقش قوانين…