Archives قوانين

مادة 6

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة…

مادة 5

أ – يتألف المجلس من وزير المالية رئيسا وعضوية كل من 1 – المدير العام عضواً ونائباً للرئيس. 2 – سبعة أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات…

مادة 4

يتولى إدارة الهيئة أ – المجلس. ب – المدير العام.

مادة 3

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص وكذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية ولها في…

مادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى /هيئة الإشراف على التأمين/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقر الهيئة في مدينة دمشق وترتبط بوزير المالية.

مادة 1

يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي الهيئة هيئة الإشراف على التأمين. المجلس مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس وزير المالية. المدير العام مدير عام الهيئة. الجهة المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين…

مادة 20

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 1/8/1425 ه- الموافق /16/9/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد

مادة 19

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 18

يلغى قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم /18/ لعام 1987 وتعديلاته.

مادة 17

لا تخضع المواد المحددة في البنود /10 و14 و24 و26/ المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.