Call us now:
مادة 8
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.
يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من الوزير.
يتألف مجلس المعهد من وزير العدل – رئيساً. عميد المعهد – نائباً للرئيس. رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. – عضواً. مدير غدارة التشريع في وزارة العدل – عضواً. قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة…
يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يسمى (مجلس المعهد) وعميد المعهد.
يهدف المعهد إلى ا – تأهيل وتدريب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم تعيينهم بمسابقة في أدنى الدرجات القضائية وفق قانون السلطة القضائية. ب – تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام قانون السلطة…
يتمتع المعهد بالاستقلال الإداري والشخصية الاعتبارية ويعتبر من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويرتبط بالوزير.
يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.