Archives قوانين

مادة 8

يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 7

يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من الوزير.

مادة 6

يتألف مجلس المعهد من وزير العدل – رئيساً. عميد المعهد – نائباً للرئيس. رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. – عضواً. مدير غدارة التشريع في وزارة العدل – عضواً. قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة…

مادة 5

يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يسمى (مجلس المعهد) وعميد المعهد.

مادة 4

يهدف المعهد إلى ا – تأهيل وتدريب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم تعيينهم بمسابقة في أدنى الدرجات القضائية وفق قانون السلطة القضائية. ب – تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام قانون السلطة…

مادة 3

يتمتع المعهد بالاستقلال الإداري والشخصية الاعتبارية ويعتبر من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويرتبط بالوزير.

مادة 2

يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.