Call us now:
مادة 28
تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد.
يخضع العاملون في الجهاز الإداري للمعهد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد. أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة.
ا – يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب المشار إليهم في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي رواتبهم وتعويض المكتبة من موازنة وزارة العدل. أما التعويض القضائي فلا يستحقونه خلال مدة الدورة. ب – تعتبر دورات التأهيل…
يحتفظ القضاة المنقولين إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم في القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبحقهم في الانتساب والقيد في المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة وتعديلاته وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلاً وتصرف رواتبهم…
يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصراً من قضاة الحكم والنيابة العامة في وزارة العدل بقرار من الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.