Archives قوانين

مادة 28

تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

مادة 27

يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد.

مادة 26

يخضع العاملون في الجهاز الإداري للمعهد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

مادة 25

تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد. أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة.

مادة 24

ا – يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب المشار إليهم في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي رواتبهم وتعويض المكتبة من موازنة وزارة العدل. أما التعويض القضائي فلا يستحقونه خلال مدة الدورة. ب – تعتبر دورات التأهيل…

مادة 23

يحتفظ القضاة المنقولين إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم في القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبحقهم في الانتساب والقيد في المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة وتعديلاته وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلاً وتصرف رواتبهم…

مادة 22

يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصراً من قضاة الحكم والنيابة العامة في وزارة العدل بقرار من الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.