Archives قوانين

مادة 4

تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالمرسوم.

مادة 3

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.

مادة 2

جميع الدعاوى المنظورة الان أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الان أمام المحكمة العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا…

مادة 1

يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 34

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 29/5/1421 ه- الموافق 29/8/2000م رئيس الجمهورية بشار الأسد

مادة 33

تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة العامة للدولة لعام 2000.

مادة 32

يحدث في جدول النفقات المرفق بقانون الموازنة العامة للدولة فرع برقم (12103) وعنوان (المعهد القضائي) يتضمن الموازنة السنوية للمعهد.

مادة 31

إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس الوزير جميع الصلاحيات المناطة بمجلس المعهد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 30

تخضع نفقات المعهد للمراقبة بمثل الأصول والطرق التي تخضع لها نفقات وزارة العدل.

مادة 29

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد.