Archives قوانين

مادة 3

يؤلف القسم القضائي من أ – المحكمة الإدارية العليا. 2ب – محكمة القضاء الإداري. ج – المحاكم الإدارية. د – هيئة مفوضي الدولة.

مادة 2

يتكون مجلس الدولة من أ – القسم القضائي. ب – القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية. يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.

مادة 1

مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1378 – 21 فبراير (شباط) 1959 رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر

مادة 8

لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (5) من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الإقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (6) من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة…

مادة 7

إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء المجلس في كل إقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية. ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون…

مادة 6

يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلو الوظائف القضائية في الإقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له…

مادة 5

يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.