Archives قوانين

مادة 38

على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولاً وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة.

مادة 37

يحظر تعليق المطبوعات على 1 – المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة. 2 – المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية. 3 – جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها. 4 – الأبنية الرسمية والمعابد. 5 – المواقع المخصصة لنشرات…

مادة 36

يعين رئيس الجهة الإدارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقاً لقانون الانتخابات العامة.

مادة 35

تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد على الإعلان إلى الطابع ويقتضى أن لا يتجاوز الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم…

مادة 34

إذا ثبت بعد نشر الرد أن التصحيح كاذب وأن الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد باجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على أن لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد…

مادة 33

يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية أولاً – إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه. ثانياً – إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة…

مادة 32

ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطي حقاً برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب…