Call us now:
مادة 31 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تبيح الاسترداد: 1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
تبيح الاسترداد: 1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها: 1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ…
1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية. 2…
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج. وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم…
مفعول الأحكام الأجنبية
فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه: أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية. ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار…
1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه. 2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها…
لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.