Call us now:
مادة 47 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
(ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).
(ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم. ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. 3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام…
العقوبات الجنائية
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1 ـ التجريد المدني. 2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3 ـ الغرامة الجنائية. 4 ـ المنع من الحقوق المدنية. 5 ـ نشر الحكم. 6 ـ إلصاق الحكم. 7 ـ…
إن عقوبتي المخالفات هما: 1 ـ الحبس التكديري. 2 ـ الغرامة.
إن العقوبات الجنحية السياسية هي: 1 ـ الحبس البسيط. 2 ـ الإقامة الجبرية. 3 ـ الغرامة.
إن العقوبات الجنحية العادية هي: 1 ـ الحبس مع التشغيل. 2 ـ الحبس البسيط. 3 ـ الغرامة.