مادة 22 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساحة. 2 ـ يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند الاقتضاء.
1 ـ تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساحة. 2 ـ يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند الاقتضاء.
تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، فإذا قام لدى أحدهم مانع قانوني، أو غاب عن الحضور، فيندب من يقوم مقامه.
تباشر اللجنة أعمالها في موقع الوحدات العقارية اعتباراً من اليوم المحدد بالإعلان، بحضور ذوي الشأن والمجاورين على النحو التالي: 1 ـ تحديد الوحدة العقارية ووضع العلامات الدالة على ذلك. 2 ـ التحقيق في واقعة وضع اليد ومدتها وماهية الحقوق المترتبة…
تفصل لجنة تثبيت الملكية دون غيرها في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية الخاصة بالوحدات العقارية التي تباشر فيها أعمالها، سواء عرضت عليها مباشرة، أو أحيلت إليها من المحاكم المختصة.
تحرر اللجنة محضراً يتضمن ما يلي: 1 ـ تاريخ إعداد المحضر باليوم والشهر والسنة. 2 ـ رقم العقار ووصفه ومشتملاته. 3 ـ النوع الشرعي (القانوني) للعقار. 4 ـ تعين الحقوق العينية التي للعقار أو عليه. 5 ـ الاسم الكامل والأهلية…
تقبل اللجنة الاتفاقات الحاصلة بين مدعي الملكية فيما بينهم وبين المعترضين، المتضمنة إجراء تغيير قانوني في الوحدة العقارية، وتنظم محضراً يستند إليه عند اتخاذ القرار.
1 ـ تنظم خارطة للوحدة العقارية وفقاً لنتائج التحديد والتحقيق، ولا تصبح هذه الخارطة نهائية إلا بعد اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية. 2 ـ تعين في الخارطة جميع خصائص الوحدة العقارية ومميزاتها.
تطبق قواعد الإثبات المقررة في مجال تثبيت حق الملكية والحقوق العينية الأخرى.
إذا كان واضع اليد يستند إلى الإرث، اعتبرت حيازته لصالح جميع الورثة، ما لم يتنازل لمصلحته الورثة الآخرون.
يضاف إلى حيازة واضع اليد حيازة من انتقلت منه الحيازة بتصرف ناقل للملكية.