قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 29

أ – يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية 1 – إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل. 2…

مادة 17

أ – يعين العامل متمرنا لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح. ب…

مادة 6

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة /5/ السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

مادة 7

أولاً – يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أ – أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل يستثنى من هذا الشرط 1 – مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف…

مادة 8

أ – مع مراعاة أحكام المواد /12 13 14 16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي 1 – بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من…

مادة 9

أ – تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية /إن وجدت/ إضافة…