مادة 231 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من جود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي.…