Call us now:
مادة 249 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
1 ـ يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي. 2 ـ يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهاياة زماناً أو مكاناً بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين…
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
1 ـ إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقية جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة. 2 ـ ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
1 ـ يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب) ديون الميت. ج) الوصية الواجبة. د) الوصية الاختيارية. هـ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 2 ـ…
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ) بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب) بتملك الموصى له العين التي أوصى لها بمنفعتها. ج) بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د) باستحقاق…
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ) إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها…
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.