Call us now:
مادة 255 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض…
الفصل السادس: تزاحم الوصايا
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه…
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
الكتاب السادس: المواريث
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
الباب الأول: أحكام عامة