Call us now:
مادة 214 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
1 ـ رد الوصية يقبل التجزئة. 2 ـ يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي. 2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
يشترط في الموصى به: أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
الباب الثاني: أحكام الوصية
تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
الفصل الأول: الموصى له
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
1 ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته. 2 ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى…