Call us now:
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.
تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً.
1 ـ يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجرة عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام. 2 ـ ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.
1 ـ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً. 2 ـ الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن متهيأ عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.…
الفصل الخامس: القوامة
1 ـ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً. 2 ـ على أنه إذا كان محجوزاً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي.
1 ـ تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين. 2 ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.
1 ـ إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد. 2 ـ تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.