الباب السادس: الإرث بحق الرحم من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام. 2 ـ ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
1 ـ ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي: الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا. الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت، وهم…
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
الباب الخامس: الحجب والرد
1 ـ الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت. 2 ـ إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. 3 ـ إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
الفصل الأول: الحجب
1 ـ الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول. 2 ـ إذا تساووا درجة الدلاء ينظر: أ) ـ إن كانوا جميعاً من جانب الأب أو من جانب الأم…