مادة 17 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
1 ـ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. 2 ـ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.
الفصل الثالث: الولاية في الزواج
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً. 2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.
يصبح الايجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فباشارته المعلومة.
القاضي ولي من لا ولي له.