مادة 13 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
1 ـ إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً. 2 ـ وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها…
الفصل الثاني: الأهلية
1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. 2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر.
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
1 ـ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. 2 ـ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
الفصل الأول: الرضا والعلانية
ينعقد الزواج بايجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.