قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 74

يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره ليرتان.

مادة 62

تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

مادة 75

يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره سبع ليرات ونصف الليرة.

مادة 63

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم قرار الطعن فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. 2 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية عشرون ليرة…

مادة 76

يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره ليرتان.

مادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.

مادة 65

يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.