Call us now:
مادة 66
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.
الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية
مادة 56
رسم القرار بداية واعتراضاً عشر ليرات مهما تعدد المحكوم عليهم.
الفصل الثالث ـ تعريفة محاكم الاستئناف
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق سبع ليرات ونصف الليرة.
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها. 2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
مادة 48
الفصل الثالث : تعريفة محاكم الاستئناف