Call us now:
مادة 49
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم القرار الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة. 2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم القرار عشرين ليرة.
الفصل الرابع ـ تعريفة محاكم النقض
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. 2 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.
الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية
الفصل الأول : تعريفة محاكم الصلح
1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو النقض أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من وثائق. 2 ـ يستوفى من الظنين…
رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.