قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 49

إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.

مادة 60

1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم القرار الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة. 2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم القرار عشرين ليرة.

مادة 50

تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

مادة 51

رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

مادة 52

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. 2 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.

مادة 53

1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو النقض أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من وثائق. 2 ـ يستوفى من الظنين…

مادة 54

رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.