قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 66

يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

مادة 57

رسم القرار بداية واعتراضاً عشر ليرات مهما تعدد المحكوم عليهم.

مادة 58

رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق سبع ليرات ونصف الليرة.

مادة 47

تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

مادة 59

1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها. 2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.