قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 43

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره عشرون ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات. 2 ـ التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

مادة 15

لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

مادة 16

1 ـ يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر). 2 ـ لا يستوفى هذا الرسم عن…

مادة 17

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.

مادة 18

1 ـ الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة. 2 ـ إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز…

مادة 19

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

مادة 20

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

مادة 21

1 ـ لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين أو نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2 ـ تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي…