قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 14

1 ـ إذا كان الاستئناف أو الطعن واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم. 2 ـ إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا…

مادة 1

الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.

مادة 2

التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.

مادة 3

النفقة القضائية: هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.

مادة 5

1 ـ إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. 2 ـ…

مادة 7

1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة. 2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.

مادة 8

1 ـ إن رسوم القرارات والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن القرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته وصورته ويرجع به على من يترتب عليه…