قانون1 قانون الرسوم القضائية

مادة 34

1 ـ يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم. 2 ـ يستوفى عند التدخل في الدعوى ربع الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً. 3 ـ ينزل المبلغ المستوفى باسم ربع الرسم من رسم القرار…

مادة 35

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس ليرات عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين. 2 ـ لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

مادة 36

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته. 2 ـ لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

مادة 37

1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز خمسة آلاف…

مادة 38

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

مادة 39

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.

مادة 41

1 ـ يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية. 2 ـ ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

مادة 42

يحدد الرسم المقطوع في القرارات البدائية بعشرين ليرة ويستوفى في الدعاوى الآتية: أ ـ اعتراض الغير. ب ـ إعادة المحاكمة. ج ـ الحجز وفكه. د ـ الحدود. هـ ـ رد القاضي ومخاصمته. و ـ رد الخبير. ز ـ فسخ الأسناد…

مادة 28

1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وسبع ليرات في…