قانون1 قانون جواز السفر

مادة 9 من قانون جواز السفر

يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.

مادة 10 من قانون جواز السفر

لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.

مادة 11 من قانون جواز السفر

جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.

مادة 12 من قانون جواز السفر

يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.

مادة 13 من قانون جواز السفر

مع الاحتفاظ باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة: أ ـ يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس…