قانون1 القانون رقم 12 لعام 2001 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية

مادة 1

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها الوزارة وزارة الثقافة الوزير وزير الثقافة المؤلف من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً…

مادة 2

إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي أ – المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها. ب – المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها…

مادة 3

تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي أ – المصنفات المكتوبة الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة. ب – المصنفات الفنية – المسرحية – والموسيقية – سواء أكانت مرقمة…

مادة 4

يستثنى من الحماية أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها. ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.

مادة 5

لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه…

مادة 6

للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

مادة 7

ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /5/ و /6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.