قانون1 القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 ه و 30/12/2004 م يصدر ما يلى000 المادة /1/ تعاريف000 يقصد بالكلمات الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا القانون المعانى المبينة جانب كل…

القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

المادة /2/ تهدف المدارس المحدثة قبل صدور هذا القانون الى تخريج مراقبين بيطريين للعمل فى مجال تربية الحيوانات ومعالجتها والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ويجوز احداث مدارس اخرى بقرار من الوزير0

القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

المادة /3/ يحدد بقرار من الوزير000 أ/ 1 شروط القبول فى المدارس والشعب0 2/ اصول وضع المناهج وشروط احداث شعب جديدة0 3/ اصول اجراء الامتحانات فى المدارس والشعب0 ب/ تمنح الشهادات بقرار من الوزير000