القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 ه و 30/12/2004 م يصدر ما يلى000 المادة /1/ تعاريف000 يقصد بالكلمات الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا القانون المعانى المبينة جانب كل…