قانون1 القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور :وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /18/12/1421/هـ و/13/3/ /2001/ م يصدر مايلى المادة 1/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون باحد قانونى التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961…

القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/2/ أ / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعى رقم 119 لعام/1961/ والمادة 20 من المرسوم التشريعى رقم 120 لعام1961 وذلك خلال…

القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/3/ يعطى القادة النقابيون والعاملون فى منظمات حزب البعث العربى الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة6 من المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1…

القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/4/ أ / يمنح ضباط قوى الامن الداخلى القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص…

القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/5/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعى التعاونى مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التى يجيز ذلك النظام ضمها