قانون1 المرسوم التشريعى رقم / 1/ للعام 2005/ مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتين

المرسوم التشريعى رقم / 1/ للعام 2005/ مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتين

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى المادة /1/ تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعى رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالاتى مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتان تنتهى فى اليوم الاول من الشهر الذى…