Call us now:
مادة 78 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه. 2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه. 2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1 ـ إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. 2 ـ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس…
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مسنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء. وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون…
1 ـ للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم باسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده. 2 ـ ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.
الكتاب الثاني: انحلال الزواج