قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 260 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعتبر الندب، الجاري ضمن الجهة العامة الواحدة، ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين: 1 ـ إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية. 2 ـ نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها،…

مادة 245 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المدراء العامين أو من مدراء المشاريع أو من أصحاب السلطة المختصة بالتعيين، تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات التي يعملون لديها…

مادة 246 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين، لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدي فيها (50%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية. ب ـ يستثنى…

مادة 247 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد (107 ـ 111) من هذا القانون، يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها، والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية، والمراكز والدورات التدريبية، ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز…

مادة 248 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز بقرار من الوزير المختص، تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها، ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء…

مادة 249 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

كل من يتقاضى تعويضاً، أو مكافأة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية، أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب،…

مادة 250 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

القضاء الإداري، هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

مادة 252 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /162/ من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجرى تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون، يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.