قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 253 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحدث: 1 ـ سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة. 2 ـ سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة. ب ـ يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج ـ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين…

مادة 254 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض، استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميين، أو عرضيين. ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال، كما…

مادة 255 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين. ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة: 1 ـ الحالات التي يتم بها التعاقد. 2 ـ أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين. 3…

مادة 240 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض الاختصاص، إلى فئات العاملين المتخصصين، ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30% من الأجر). ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على…

مادة 225 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع، أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.

مادة 241 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء: 1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم. 2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. 3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. 4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. ب ـ…

مادة 226 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب…

مادة 227 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية، أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها، الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية.

مادة 228 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة. ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل،…