Call us now:
مادة 9 من قانون جواز السفر
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.
يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.
مع الاحتفاظ باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة: أ ـ يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس…
تسري احكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.