Call us now:
قانون المعونة القضائية
يجوز طلب المعونة القضائية في الاستئناف أو في التمييز ولو للمرة الأولى.
يجوز طلب المعونة القضائية في الاستئناف أو في التمييز ولو للمرة الأولى.
(ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).
إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.
(ملغاة بالمادة 4 من القانون 50).
تسقط المعونة القضائية بوفاة المعان سقوطاً غير رجعي وللورثة إذا كانوا في حالة تستحق المعونة أن يلتمسوها من جديد.
إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء…
تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.
يجمع ممثل الحق العام ما يحتاج إليه من معلومات عن ثروة المستعين ثم يحيل الإضبارة مشفوعة برأيه إلى لجنة المعونة القضائية. وهذه تدعو المستعين وخصمه. ولهذين أن يلبيا الدعوة ـ إذا شاءا ـ وأن يحضرا بنفسهم أو يقتصرا على إرسال…
يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة…
يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.