Archives قوانين خاصة

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم 246 تاريخ 18/10/1942 وتبقى سارية الأحكام الواردة في قانون الحراج النافذة المفعول عند صدور هذا القانون.

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

((المعدلة)) كل مخالفة لهذا القانون يعاقب فاعلها على الوجه التالي: أ = يصادر الماعز الذي يضبط وهو يرعى في الأراضي المشجرة ويباع فوراً للذبح بمعرفة السلطات الإدارية وتسدد قيمته لصالح خزانة الدولة. ولوزير المالية أن يأمر بإعادة القيمة إلى صاحب…

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يجوز لغير مستثمري الأرض ومالكيها من سكان القرى باقتناء الماعز ضمن الشروط الآتية: أ = أن يكون في القرية أراضي متروكة مرفقة قابلة الاستعمال للغاية المذكورة دون إحداث ضرر المزروعات أو الأشجار المجاورة مثمرة كانت أو حراجية أو خشبية. ب…

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يسمح في القرى المملوكة مشاعاً باقتناء الماعز من قبل أصحاب الأرض على أن يحدد العدد ومناطق الرعي وطرق انتقال الماعز منها سنوياً بمعرفة مجلس عرفاء القرية وموافقة السلطة الإدارية على ألا يتجاوز العدد المسموح باقتنائه الحد المشار إليه في المادة…

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يسمح للمزارعين والفلاحين الذين يستثمرون أرضاً في غير المناطق المذكورة في المادة الأولى باقتناء الماعز في أراضيهم بمعدل رأس واحد على الأكثر لكل دونم من الأرض المستثمرة في الأراضي المروية ولكل عشرة دونمات في الأراضي البعلية وذلك بموجب رخصة تعطى…

حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يمنع اقتناء الماعز ورعيه في المناطق المشجرة بالأشجار المثمرة والخشبية السهلية والجبلية والتي تبلغ نسبة الأشجار فيها 50% من مساحة أراضيها العامة. تعين هذه المناطق وحدودها في مختلف المحافظات السورية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجان يؤلفها…