Archives قوانين خاصة

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ يفصل العضو بقرار من مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائياً. ب ـ يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات…

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ يحق للعضو أن ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية. ب ـ لا يجوز…

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية: آ ـ بتاريخ وفاة العضو، ويحق لورثته أن يقوموا مقامه في العضوية على أن يحسبوا بمجموعهم كعضو واحد يمثلهم احدهم من البالغين أو وصيهم او وليهم اذا كانوا قاصرين،…

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

على العضو أن يسدد الى الجمعية دفعة نقدية أولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب أن يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى…

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ يتقدم طالب الانتساب للجمعية بطلب خطي مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام، يسجل في دفتر الواردة ويذكر في هذا الطلب اسمه ولقبه وتاريخ ولادته ومحل اقامته وموطنه المختار للتبليغ وجنسيته ونوع عمله ودخله الشهري…

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعية ويخضع تملكهم لاحكام القوانين النافذة ولا يجوز التخصيص الا بعد ابراز الموافقة الخاصة بالتملك اصولا.