Call us now:
نظام حصر السكر
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.
يعتبر السكر المصنوع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكام هذا القانون مهرباً. يصادر السكر المهرب ويعاقب صاحبه بغرامة ليرة سورية واحدة عن كل كيلو أو كسور الكيلو.
1 ـ لوزارة المالية وحدها الحق باستيراد السكر وتصديره وبيعه بالجملة.
لا يجوز لأصحاب المصانع بيع السكر إلا من وزارة المالية أو من الأشخاص المرخص لهم بالبيع بالجملة.
تعتبر جرائم يعاقب عليها بالغرام من 150 إلى 1500 ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين الأعمال الآتية: أ ـ القيام بالتحري أو التنقيب أو الاستثمار بدون إجازة أو رخصة أو امتياز. ب ـ إعاقة صاحب…
يعاقب مديرو المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة عن التعرفة المعينة بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة ويحكم عليهم بإعادة المبالغ الزائدة لأربابها.
يعاقب مدير المستشفى الخاص الذي يقبل مرضى أكثر من العدد المحدد للمستشفى أو يبيع أدوية لخارج المستشفى عن الحالات الطارئة التي تستلزم الإسعاف المستعجل بغرامة من مئة إلى مئتي ليرة.
على المدير المسؤول إخبار النائب العام أو أحد معاونيه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو أحد رجال الضابطة العدلية حالاً وقبل الشروع بالمداواة وإجراء العمليات عن كل مريض يؤتى به إلى…
يغرم مدراء المشافي الخاصة الذين يتغيبون عن المستشفى بدون إذن رسمي وبدون تعيين وكيل عنهم فيتركون المرضى بدون معالجة أصولية بدفع جزاء نقدي من مئة ليرة سورية إلى مئتي ليرة سورية ويلاحقون لدى القضاء إذا حدث اختلاط أو وفاة نتيجة…
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والاقتصاد الوطني (مديرية البيطرة) مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.