تخصص بقرار من وزير المواصلات للسيارات السياحية التي تسجل طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أرقام من الأرقام المتسلسلة للوحات.
قانون2: تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
يصدر وزير المواصلات التعليمات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا المرسوم التشريعي.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وجدت.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
تسجل سيارات سياحية تعمل بالأجرة ويترتب على التسجيل المذكور رسم نصف سنوي مقداره (750) ليرة سورية، يؤدي عند الترخيص وعند كل تجديد.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
يكون التسجيل في المادة السابقة حقاً للسوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية، إلا أنه يمكن لأي من السوريين مشاركة حامل إجازة السوق في حق التسجيل على ألا تقل نسبة حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل. -
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
ليس للمستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تكون له ملكية في أكثر من سيارة واحدة من هذه الفئة.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته في حال انتقال ملكية السيارة إلى الآخرين بالإرث أو بحكم قضائي.
تطبق أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي على من تنتقل إليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الأحوال. -
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
تخضع السيارات السياحية المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الرسوم المفروض على السيارات السياحية العامة بقانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم (117) تاريخ 26/11/1961 وإلى الأحكام الواردة في قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 26/9/1953 والقرارات والتعليمات المتعلقة بهما.
-
تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة
كل سيارة تسجل خلافاً لأحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها ولا يرد المبلغ المستوفى المنصوص عليه في المادة الأولى.