Archives قوانين

مادة 20 من قانون المراهنة والمقامرة

تجري كل التحقيقات والتعقيبات المتعلقة بالمخالفات المبينة في القرار المبحوث عنه ضمن القواعد القانونية مع التحفظ بالنقاط الآتي بيانها وهي:ـ يمكن لضباط الشرطة أن يدخلوا المحلات المباح للعموم دخولها كالفنادق والمقاهي والحانات والدكاكين وغيرها للإطلاع على المخالفات والشغب المبينة أعلاه…

مادة 19 من قانون المراهنة والمقامرة

خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.

مادة 17 من قانون المراهنة والمقامرة

تستثنى من أحكام المواد 14 و15 و16 المذكورة أعلاه يانصيب الرياش المخصصة فقط بالأعمال الخيرية أو بتسويق الصناعة والرياضة إذا كانت قد أجيزت في الشروط المبينة أدناه أولاً ـ تعطى إجازات اليانصيب المبينة في المادة السابقة من قبل ( وزير…

مادة 16 من قانون المراهنة والمقامرة

تفرض هذه العقوبات على الأشخاص الذين قاموا باليانصيب السوري أو الأجنبي وعلى المتعهدين ووكلاء هذه الأعمال أو غيرها من الأعمال المعتبرة بمثابتها وكذلك كل من نقل أو وزع البطاقات أو قام بإذاعة هذا اليانصيب أو سهل إصدار البطاقات بواسطة الإعلانات…

مادة 15 من قانون المراهنة والمقامرة

يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه إلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار…

مادة 14 من قانون المراهنة والمقامرة

تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما ( ….. ) وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب…