Archives قوانين

مادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية

يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد / 29و30و31و62 / أو يوقف تبعاً لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب مايطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً. ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم…

مادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية

لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في…

مادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد / 29و30و31و62 / بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الادارة. ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 84 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها. وللمؤسسة…

مادة 83 من قانون التأمينات الإجتماعية

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1 ـ…

مادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو اضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.

مادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة. وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.

مادة 80 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة. وعلى المؤسسة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها. وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب…

مادة 79 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع…