Archives قوانين

مادة 273 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحياً أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين، والمصروفين من الخدمة، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140). ب ـ تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة…

مادة 272 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يثابر الموسميون والعرضيون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك المؤقتون، الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة /164/ السابقة على القيام وظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك استخدامهم مع خضوعهم للأحكام التي كانوا خاضعين لها قبل…

مادة 271 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.

مادة 270 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا يتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس…

مادة 269 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأٍ العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي: 1 ـ يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام…

مادة 268 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان…

مادة 267 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها، الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور، صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها.

مادة 266 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).

مادة 264 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تلتزم الجهات العامة، بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفذا هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي…