Archives قوانين

مادة 243 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض المسؤولية للعاملين، لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها. ب ـ يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية بـ (40%) من الأجر، وبما لا يزيد عن ـ 400 ـ ليرة سورية شهرياً. ج ـ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها…

مادة 242 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم، بالنظر لطبيعتها الخاصة، مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق، تعويض تمثيل. ب ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل بـ (500)…

مادة 241 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء: 1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم. 2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. 3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. 4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. ب ـ…

مادة 240 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض الاختصاص، إلى فئات العاملين المتخصصين، ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30% من الأجر). ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على…

مادة 238 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ: 1 ـ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية. 2 ـ تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي. 3 ـ حصص المصادرات والغرامات. 4 ـ…

مادة 237 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام، فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه. ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص، تأدية التعويض المذكور…

مادة 236 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه، إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية: 10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر. 15% من المبلغ يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س. 20%…

مادة 235 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري. ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد. ج ـ…

مادة 234 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إذا اختفى العامل، يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة، يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر. أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة، فيثابر على تأدية أجره إلى…