Archives قوانين

مادة 233 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتقاضى العامل، أجره كاملاً، في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى، وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة. ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً…

مادة 232 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.

مادة 231 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة، في حال براءته أو عدم…

مادة 230 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

مادة 229 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.…

مادة 228 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة. ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل،…

مادة 227 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية، أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها، الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية.

مادة 226 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب…

مادة 225 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع، أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.