Call us now:
مادة 61 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على اجازة عنها.
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على اجازة عنها.
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة أو يسترد ماأداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
تصح تجزئة الاجازة وفقاً لمقتضيات العمل فيما زاد على ستة أيام متصلة منها كل سنة. ولايسري هذا الحكم على الاجازة المقررة للأحداث. ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل اعطاء العامل اجازته التي تزيد على ستة…
يلتزم صاحب العمل باعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة اجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل. وتزاد الاجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته.
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه في حالة القوة القاهرة على أن يكون…
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها…
يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمل من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع. كما يلزم بمصروفات عودتهم إلى تلك الجهات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء…
إذا تسبب العامل في فقد أو اتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ…
إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامناً معه في…
لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة جنيهات الاولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهرياً أو العشرة قروش الأولى أو الليرة الواحدة يومياً إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم…