Call us now:
مادة 39 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.
ليس للوصيّ أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم…
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق…
الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الوليّ شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ.
يجب أن يكون الوليّ حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً.
الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه
الباب الرابع: في الولاية على النكاح
لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.