Call us now:
مادة 124 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
على اللجنة أو المجلس إذا حكم بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي إحالة الدعوى بحالتها إلى المرجع المختص ويجوز الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للجهة المدعى عليها على سبيل التعويض.
يطبق بش؟أن الاختصاص المحلي والموضوعي أمام المجلس ما ورد في المادة 23 من هذا القرار.
أ- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. ب- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية: 1)- بطلان مذكرات الدعوة. 2)- عدم اختصاص اللجنة أو المجلس بالنظر…
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.
يودع طالب الرد عند تقديم الدعوى التأمين المقرر.
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.
يمكن تقديم دعوى الرد عن طريق لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس مباشرة ويجب في كلا الحالتين أن يشتمل الاستدعاء على أسباب الرد وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.
أ- يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء رؤية الدعوى. ب- تحدد مهلة تقديم طلب الرد بخمسة أيام اعتبارا من تاريخ أول جلسة تلي نشوء سبب الرد.