Call us now:
ب ـ الحرمات المؤقتة من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
ب ـ الحرمات المؤقتة
ب ـ الحرمات المؤقتة
1 ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه. 2 ـ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
يحرم على الرجل: 1 ـ زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما. 2 ـ أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الاولى من فروع أجداده.
آ ـ الحرمات المؤبدة
الفصل الخامس: المحارم من النساء
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد.
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة.
الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي.